المحقق الحلي
29
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
ويستحب : أن يكون بين البئر والبالوعة خمس أذرع ، إذا كانت الأرض صلبة ، أو كانت البئر فوق البالوعة . وإن لم يكن كذلك فسبع . ولا يحكم بنجاسة البئر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها . وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا ، ولا في الأكل ولا في الشرب إلا عند الضرورة . ولو اشتبه الاناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهما . وإن لم يجد غير مائهما تيمم .
--> ( 1 ) البالوعة - كما في مجمع البحرين - والبلّوعة - بتشديد اللام - والجمع البلاليع : ثقب في وسط الدار سميت بذلك لبلعها الماء وما يقع فيها ، ويحتمل أن يراد بالبالوعة هنا مجمع النجاسات . ( 2 ) ثم إذا ، خ ل .